Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 469

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان
  3. إن حلف من عليه الحق: ليقضينه حقه

(وإن جُنَّ الغلام، وضَرَبَه فيه) أي: في الغد (بَرَّ) لأنه يتألَّم بالضرب.

(وإن ضَرَبه في الغد، أو خَنقَه، أو نَتَفَ شعره، أو عصر ساقه بحيث يؤلمه، بَرَّ) لأنه يحصُل به مقصودُ الضرب، فهو في معناه، ولذلك يحنث به لو حلف: لا يضرب، وتقدم (¬١).

(وإن حلف: ليضربن هذا الغلام اليوم، أو: ليأكلن هذا الرغيف اليوم، فمات الغلام أو تلِف الرغيف، أو مات الحالف) قَبْلَ فِعْلِ ما حلف عليه (حَنِثَ) الحالف في آخر حياة الميت منهما، ومند تلف الرغيف؛ لفوات المحلوف عليه (و: لا يكفُلُ بمالٍ؛ فكَفَلَ ببدنٍ، وشَرَط البراءة) إن عَجَز عن إحضاره (لم يحنَث) لأنه لم يكْفُل مالًا. وعُلم منه: أنه إن لم يشترط البراءة حَنِثَ؛ لأنه يضمن ما عليه إذا عَجَزَ عن إحضاره.

(وإن حلف مَن عليه الحقُّ: ليقضينَّه) أي: ربَّ الحق (حقَّه، فأبرأه) ربُّ الحق (أو أخذ عنه عوضًا، لم يحنث) لأن الغرض من القضاء حصولُ البراءة من الحق. وقد وُجِدَ.

(وإن مات المستحِقُّ) للحقِّ (فقضى) الحالفُ (ورثتَه، لم يحنَث) لأن قضاء ورثته يقوم مقامَ قضائه في إبراء ذِمَّته، فكذا في يمينه.

(و) إن حلف: (ليقضينَّه حقَّه غدًا، فأبرأه اليوم أو) أبرأه (قبلَ مُضيّه، أو مات ربُّه، فقضاه) الحالف (لورثته، لم يحنث) لما سبق.

(و) إن حلف: (ليقضينَّه حقَّه عند رأسِ الهلال، أو مع رأسه، أو إلى رأسه، أو إلى استهلاله، أو عند رأس الشهر، أو مع رأسه، فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر، بَرَّ) لأن ذلك هو الوقتُ المحلوف

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 469 (SanadKitab #622, hlm. urut 6951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.