Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 470

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان
  3. إن حلف المطلوب: لا أخذت حقك متى

عليه؛ لأن غروب الشمس هو آخره (وإلا) أي: وإن لم يقضه عند الغروب بل بعده (فلا) بِرَّ، قال في "المبدع": ويحنث إذا تأخَّر بعد الغروب مع إمكانه.

(ولو شرع) الحالف (في عَدِّهِ، أو كَيْلِه، أو وَزْنِه، أو ذَرْعه، فتأخَّر القضاءُ) لكثرته (لم يحنث، كما لو حلف: ليأكلنَّ هذا الطعام في هذا الوقت، فشرع في أكله فيه، وتأخَّر الفراغُ لكَثْرته) وفي "الترغيب": لا تُعتبر المقارنة (¬١)، فيكفي حال الغروب.

(و) إن حلف المطلوب: (لا أخذتَ حقَّكَ مِنّي، فأُكْرِه) الحالف (على دَفْعِه) لغريمه فأخذه، حَنِثَ (أو أخذه) أي: الحق (حاكمٌ، فَدَفَعه إلى غَرِيمه، فأخَذَه) الغريمُ (حَنِثَ) الحالف؛ لأن غريمه أخذه باختياره، فقد وجد المحلوف لا يفعله اختيارًا (كـ) ـما لو حلف مَن عليه الحق على ربّه: (لا تأخذ حقَّكَ عَليَّ) فأُكْرِه الحالف على الدفع له، أو أخذه حاكمٌ، فدفعه إلى غريمه، حَنِثَ الحالف؛ لما سبق.

و (لا) يحنث الحالفُ (إن أُكرِه قابضه) على قَبْضِه؛ لقوله ﷺ: "وما استُكرهوا عليهِ" (¬٢) (ولا إن وَضَعه الحالفُ بين يديه) أي: الغريم (أو في حَجْرِه، فلم يأخُذْه) الغريم، فلا حِنْث على الحالف؛ لأن ذلك ليس بأخذ (لأنه لا يُضمَنُ بمِثْل هذا مالٌ ولا صيدٌ) في إحرام أو حرم.

(ويحنث) الحالف (لو كانت يمينه: لا أُعطيكَه؛ لأنه يُعَدُّ إعطاء؛ إذ هو) أي: الإعطاء (تمكينٌ وتسليمٌ بحَقٍّ، فهو كتسليم ثمنٍ ومُثمَّنٍ وأُجرة وزكاة) فإن أخذه حاكمٌ وأعطاه للغريم، لم يحنث الحالف: لا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 470 (SanadKitab #622, hlm. urut 6952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.