Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 480

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب النذر
  3. الثاني: نذر اللجاج، والغضب، وهو تعليقه بشرط

وقاله ابن مسعود (¬١) وجابر (¬٢) وعائشة (¬٣)، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.

(الثاني: نَذْر اللَّجَاج والغضب، وهو تعليقه) يعني النذر (بشرط يقصد) الناذر (المنعَ منه) أي: المعلَّق عليه (أو الحملَ) أي: الحثّ (عليه، أو التصديقَ عليه) إذا كان خبرًا (كقوله: إن كلَّمتُك، أو: إن لم أضربك، فعليَّ الحجّ، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو مالي صدقة، أو: إن لم أكن صادقًا، فعليَّ صوم كذا، فَيُخَيَّر بين فعله، وكفَّارة يمين إذا وجد الشرط) لما روى عمران بن حصين قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا نَذْرَ في غضبٍ، وكَفارَته كفارة يمين" رواه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 480 (SanadKitab #622, hlm. urut 6962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.