Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب النذر
- تعريف النثر، ودليله
- النذر مكروه، ولو عبادة
- النذر إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالي بالقول شيئا
- يصح النذر من كانر، ولو بعبادة
- حكم انعقاد النذر في واجب كـ لله علي صوم رمضان
- النذر المنعقد سنة أقسام
- أحدها: النذر المطلق كـ لله على نذر
- الثاني: نذر اللجاج، والغضب، وهو تعليقه بشرط
- الثالث: نذر المباح كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي
- الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه
- الخامس: نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض
- حكم من نذر نذورا كثيرة لا يطيقها أو ما لا يملك
- حكم النذر للقبور، أو أهل القبور
- حكم من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل
- السادس: نذر التبرر كنذر الصلاة والصيام مطلقا أو معلقا
- تعليق النار بالملك يصح اتفاقا
- يجوز فعل النذر قبل وجود شرطه
- قول القائل: لئن ابتلاني، لأصبرن نذر معلق بشرط
- هل النذر حرام؟
- حكم من نذر الصدقة بكل ماله
- مصرف النذر المطلق للمساكين
- إن نذر الصدقة ببعض ماله كنصفه، أو بألف، وليست كل ماله، لزمه
- حكم ما لو نذر الصدقة بقدر من المال، فابرا غريمه من قدره
- حكم من حلف أو نذر: لا رددت سائلا
- حكم ما إن نذر صيامة أو صيام نصف يوم، أو صلاة وأطلق
- حكم ما إن نذر عتق عبد معين فات العبد
- حكم ما نذر صوم سنة معينة أو سنة وأطلق
- حكم من نذر صوم الدهر
- إن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض
- إن نذر أن يصوم يوم معينة أبدا، ثم جهله
- فصل حكم ما إن نذر صوم يوم يقدم فلان
- نذر الاعتكاف كالصوم
- إن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة
- حكم من نذر صوم شهر معين، فلم يصمه
- حكم من قال: الله على الحج في عامي هذا، فلم يحج
- إن نذر صوم شهر مطلق، لزمه التابع
- حكم من نذر صيام أيام معدودة
- إن نذر صيام متابعة بغير معين كعشرة أيام متابعة، فأفطر
- حكم ما إن نذر صباما، فعجز عنه لكبر أو مرض
- إن نذر صلاة ونحوها كطواف، وعجز، فعليه كفارة يمين فقط
- حكم ما إن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام
- حكم ما إن نذرهما إلى غير الحرم
- لو افسد الحج المنذور ماشية أو راكبا
- إن نذر أن يأتي بيت الله الحرام اور مسجد المدينة أو الأقصى، لزمه ذلك دون سواها
- إن نذر المشي إلى بيت الله ولم يعين بيتا
- إن نذر رنبة فهي التي تجزئ في الكفارة
- إن نذر الطواف على أربع طاف طوافين
- لو نذر طاعة على وجه منهي عنه، فيفي بالطاعة على الوجه المشروع، ويكفر
- حكم الوفاء بالوعد
- من تعاهد بشيء لله، لزمه الوفاء به، إذا تمكن منه
- إن نذر أربع ركعات بتسليمتين، أو أطلق يجزئ بتسليمة
- المعهد غير الوعد