Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 494

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب النذر
  3. فصل حكم ما إن نذر صوم يوم يقدم فلان

(وكَفَّر) لعدم الوفاء بنذره، وكما لو فاته لمرض.

(وإن نذر أن يصوم يومًا معينًا أبدًا (¬١)، ثم جهله، فقال الشيخ (¬٢): يصوم يومًا من الأيام مطلقًا، أيّ يوم كان. انتهى. وقياس المذهب: وعليه كفَّارة؛ للتعيين) أي: لفوات التعيين. قلت: فيه شيء؛ لأنا لم نتحقَّق أن ما صامه خلاف ما عيَّنه، ولا نوجب الكفَّارة بالشَّك.

فصل

(وإن نذر صومَ يومِ يقدَمُ فلانٌ، فقدِمَ ليلًا، فلا شيء عليه) لأنه لم يتحقق شرطه، فلم يجب نذره، ولا يلزمه أن يصوم صبيحته (ويُستحب صومُ يومِ صبيحته) ذكره في "المنتخب".

(وإن قَدِم) زيد (نهارًا وهو) أي: الناذر (مفطر، أو) قَدِم (يومَ عيدٍ، أو حيضٍ، أو نفاس، قضى وكفَّر) لأنه أفطر ما نذر صومه، أشبه ما لو نذر صوم يوم الخميس، فلم يصمه، وعُلم منه: انعقاد نَذْرِه؛ لأنه زمن يصحُّ فيه صوم التطوّع، فانعقد نَذْره لصومه، كما لو أصبح صائمًا تطوّعًا ونَذَر إتمامه.

(وإن قَدِم) زيد (وهو) أي: الناذر (صائم، وكان قد بيَّت النيةَ بخبرٍ سمعه، صَحَّ صومه وأجزأه) وفاءً بنذره.

(وإن نوى) الناذر الصومَ (حين قَدِم) زيد (لم يجزئه) الصومُ؛ لعدم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 494 (SanadKitab #622, hlm. urut 6976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.