(فإن نذر ذَبْحَ ولده، وكان له أكثر من ولد، ولم يُعيّن واحدًا) من أولاده (بنيَّتِهِ، ولا قوله، لزمه بعددهم) أي: الأولاد (كفَّارات) لأنه مفرد مضاف، فيعمُّ.
(فإن نذر فِعْلَ طاعةٍ وما ليس بطاعة، لزمه فِعْلُ الطاعة، ويُكَفِّر لغيره) نص عليه (¬١) في رواية الشالنجي.
وإذا نذر نذورًا كثيرة لا يُطيقها، أو ما لا يملك، فلا نَذْر في معصية، ويُكَفِّر كفَّارة يمين (ولو كان المتروك خصالًا كثيرة، أجزأته كفَّارة واحدة) لأنه نَذْر واحدٌ، وكاليمين بالله.
(قال الشيخ (¬٢): والنذر للقبور، أو لأهل القبور - كالنذر لإبراهيم الخليل) ﷺ (والشيخِ فلانٍ - نذرُ معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدَّق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين، كان خيرًا له عند الله وأنفع).
وقال (¬٣): من نَذَرَ إسراج بئر، أو مقبرة، أو جَبَل، أو شجرة، أو نذر له أو لسكناه (¬٤) أو المضافين إلى ذلك المكان، لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعًا، ويُصرف في المصالح ما لم يُعرف ربه. ومن الحسن صَرْفُه في نظيره من المشروع. وفي لزوم الكفارة خلاف.
(وقال (٣) في من نذر قنديل نقد (¬٥) للنبي ﷺ: يُصرف لجيران النبي ﷺ قيمته، وأنه أفضل من الختمة.