Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 504

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب النذر
  3. المعهد غير الوعد

بسبب، كمن قال: تزوج وأعطيك كذا، و: احلف لا تَشتُمْني ولك كذا، وإلا لم يلزم.

"تتمَّات": لو قال: إن ملكتُ عبدَ زيدٍ فلله عليَّ أن أُعتقه، يقصد (¬١) القربة، ألزم بعتقه إذا ملكه.

وإذا نذر الحجَّ عاجزٌ عن الزاد والراحلة - حالَ نذره - لم يلزمه شيء، ثم إن وجدهما لزمه.

وإن نذر أربعَ ركعات بتسليمتين، أو أطلق، يُجزئ بتسليمة، كعكسه. ولمن نذر صلاة جالسًا أن يُصلّيها قائمًا.

والعهدُ غير الوعد، ويكون بمعنى: اليمين، والأمان، والذمة، والحفظ، والرعاية، والوصية، وغير ذلك. قال ابن الجوزي (¬٢) - في قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ (¬٣) -: عامٌّ فيما بينه وبين رَبِّه والناس، ثم قال: قال الزجَّاج (¬٤): كل ما أمر الله تعالى به، ونهى عنه، فهو من الوعد.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 504 (SanadKitab #622, hlm. urut 6986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.