امرأة ناشرة شعرها قال: فمروها فلتختمر" (¬١)، و"مر برجلين مقرونين فقال: أطلِقا قرانكما" (¬٢) (ويكفِّر) لإخلاله بصفة نذره، وإن كان غير مشروع، كما لو كان أصل النذر غير مشروع (وتقدَّم معناه (¬٣).
ولا يلزم الوفاء بالوعد) نص عليه (¬٤)، وقاله أكثرُ العلماء.
(ويُحْرِم بلا استثناء) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (¬٥) قال في "الآداب الكبرى" (¬٦): فلا يُخبر عن شيءٍ سيوجد إلا باعتبارٍ جازمٍ، أو ظَنٍّ راجح، قال: وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحبٌّ، ولا يجب؛ للأخبار المشهورة في تركه في الخبر والقسَم، انتهى.
قال في "المبدع": ومذهب مالك (¬٧): يلزم - أي: الوفاء بالوعد -
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 503 (SanadKitab #622, hlm. urut 6985)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.