Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 498

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب النذر
  3. إن نذر صلاة ونحوها كطواف، وعجز، فعليه كفارة يمين فقط

(وإن نذر صيامًا، فَعَجَزَ عنه؛ لِكِبَرٍ، أو مرض لا يُرجى بُرْؤه، أو نَذَرَه) أي: الصيام (في حال عجزه، أطعم لكلِّ يومٍ مسكينًا، وكفَّر كفَّارة يمين) لأن سبب الكفَّارة عدم الوفاء بالنذر، والإطعام للعجز عن واجب الصوم، فقد اختلف السببان واجتمعا، فلم يسقط واحدٌ منهما؛ لعدم ما يُسقِطه.

(وإن عَجَزَ) الناذر عن الصوم (لعارضٍ يُرْجَى بُرْؤه؛ انتظر زواله) كالواجب بأصل الشرع (ولا يلزمه كفَّارة ولا غيرها) إذا لم يكن النذر معينًا، فإن كان معينًا وفات محلُّه، فعليه الكفَّارة كما تقدم.

(وإن صار) المرض (غير مرجُوِّ الزَّوالِ، صار) الناذر (إلى الكفَّارة والفِدية) أي: الإطعام لكل يوم مسكينًا، كما لو كان ابتدأ كذلك.

(وإن نذر صلاةً ونحوها) كطواف (وعَجَزَ، فعليه كفَّارةُ) يمينٍ (فقط) وظاهر هذا انعقاد نَذْره، وهو الصحيح؛ لقوله ﷺ: "من نذر نذرًا لم يطِقه، فكفَّارته كفارةُ يمين" (¬١) ولولا انعقاد نذره، لم تجب فيه كفَّارة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 498 (SanadKitab #622, hlm. urut 6980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.