قَضَيْتَ﴾ (¬١). وقوله ﷺ: "إذا اجتهد الحاكمُ فأصابَ فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (¬٢).
وأجمع المسلمون على نَصْبِ القُضاة للفصل بين الناس (¬٣).
(وهو) أي: القضاء (فَرْضُ كِفاية، كالإمامة العُظمى) قال أحمد (¬٤): لا بُدَّ للناس من حاكم؛ أتذهب حقوق الناس؟ وقال الشيخ تقي الدين (¬٥): قد أوجب النبي ﷺ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر (¬٦)، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 8 (SanadKitab #622, hlm. urut 6989)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.