(وإذا أجمع أهلُ بلدٍ على تَرْكِهِ أثِموا) قال ابن حمدان: إن لم يحتكموا في غيره، لكن المخاطب بنصب القُضاة الإمام كما يأتي.
(وولايته) أي: القضاء (رُتبةٌ دينية ونَصْبَةٌ شرعية، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداءِ الحَقِّ فيه) قال مسروق: لأن أحكم يومًا بحقٍّ أحبُّ إلى من أن أغزو سنة في سبيل الله (¬١).
(قال الشيخ (¬٢): والواجب اتخاذها) أي: ولاية القضاء (دينًا وقُربة، فإنَّها من أفضل القُرُبات) و"الأعمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإنما لكُلِّ امرئٍ ما نَوَى" (¬٣) (وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها. انتهى.
وفيه) أي: القضاء (خطر) عظيم (ووِزْرٌ كبير لمن لم يؤدِّ الحقَّ فيه) ولهذا في الحديث: "مَن جُعل قاضيًا فقد ذُبِح بغير سكِّينِ" رواه الترمذي
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 9 (SanadKitab #622, hlm. urut 6990)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.