Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 25

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب
  3. جواز تولية فاضيين، فأكثر في بلد، وأن يجعل إليها عملا واحدا

عمرَ القضاء (¬١)، وبعث عليًّا قاضيًا باليمن (¬٢)، وكان يُرسِل بعضَهم لقبض الزكاة وغيرها (¬٣)، وكذلك الخلفاء من بعده.

(ويجوز أن يولِّيَ) الإمامُ قاضيًا (من غير مذهبه) لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه (وإن نهاه عن الحكم في مسألةٍ، فله الحكمُ بها) هذا أحد وجهين؛ أطلقهما في "الرعاية". قال في "الإنصاف": قلت: الصواب الجواز. انتهى.

قلت: فيفرق بين ما إذا ولاه ابتداءً شيئًا خاصًّا، وبين ما إذا ولاه ثم نهاه عن شيء.

(ويجوز أن يولِّي) مَن له الولاية (قاضيين فأكثر في بلد واحد، يجعل لكل واحدٍ منهما عملًا، سواء كان المولِّي الإمامَ، أو القاضي) ولَّى (خلفاءَه، مثل أن يجعل إلى أحدهما الحكمَ بين الناس، و) يجعل (إلى الآخر عقود الأنكحة) لأن الإمام كامل الولاية، فوجب أن يملك ذلك، إذ لا ضررَ فيه، كتولية القاضي الواحد.

(فإن جعل إليهما) أي: القاضيين (عملًا واحدًا، جاز) له ذلك (فيحكم كلُّ واحدٍ باجتهاده) لأنها نيابة، فجاز جعلها لاثنين كالوكالة؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 25 (SanadKitab #622, hlm. urut 7006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.