Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 26

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب
  3. لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه

ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد، فالإمام أولى.

(وليس لـ) ـلقاضي (الآخر) الـ (ـاعتراضُ عليه) أي: على رفيقه (ولا نقضُ حُكمِه) كما لو كان كلُّ واحدٍ منهما بعمل خاص.

(فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم، قُدِّم قولُ الطالب) وهو المدَّعي على المُدَّعى عليه (ولو) كان الطالب يريد الدعوى (عند نائب) لأن الحق له في الدعوى، فكان الحق إليه (¬١) في تعيين القاضي.

(فلو تساويا) أي: الخصمان (في الدعوى، كمدعيَيْن (¬٢) اختلفا في ثمن مبيع باقٍ، اعتُبر أقربُ الحاكمين إليهما) لأنه لا حاجة إلى التكلُّف للأبعد منهما (فإن استويا) أي: الحاكمان في القُرب (أُقرع بينهما) أي: بين الخصمين، إذا طلب كلُّ واحدٍ منهما قاضيًا؛ لعدم الترجيح بدون القُرعة.

(ولا يجوز أن يقلِّد القضاءَ لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه) لقوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (¬٣) والحق لا يتعيَّن في مذهب، وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب.

(فإن فعل) أي: ولاه على أن يحكم بمذهب بعينه (بطل الشرطُ) وصحَّت الولاية؛ كالشروط الفاسدة في البيع (وعملُ الناسِ على خلافه، كما يأتي قريبًا.

قال الشيخ (¬٤): من أوجب تقليد إمامٍ بعينه استُتيب، فإن تاب وإلا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 26 (SanadKitab #622, hlm. urut 7007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.