Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 29

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب
  3. يصح تعليق تولية فضاء، وإمرة

من الإمام أو غيره؛ لأنه وكيل.

(ولو أُخبر بموت قاضي بلد، فولَّى غيرَه) مكانَه (فبان) المخبَر عنه (حيًّا؛ لم ينعزل) لأنها كالمُعَلَّقة على صحة الأخبار، وكذا كلُّ ما رُتِّب على إنهاءٍ فاسدٍ.

(ويُستحبُّ) للإمام (أن يجعل للقاضي أن يستخلِف) خروجًا من خلافِ مَن منعه منه بلا إذنٍ.

(وإن نهاه) أي: نهى الإمامُ القاضيَ (عن الاستخلاف، لم يكن له أن يستخلف) غيره؛ لأن ولايته قاصرة.

(وإن أطلق) الإمام، فلم يأمره بالاستخلاف، ولم ينهه عنه (فله) أي: القاضي (ذلك) قال في "الاختيارات" (¬١): نص الإمام أحمد (¬٢) على أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام، فرقًا بينه وبين الوكيل، وجعلًا له كالوصي. انتهى. وجزم به في "المستوعب"، وقدَّمه في "الشرح"، وقيل: له ذلك فيما لا يباشره مثله عُرفًا، أو يشق. وهذا الثاني جزم به المصنف في الوكالة تبعًا لـ"التنقيح"، وقال عنه هناك في "الإنصاف": إنه المذهب. وقد نقلنا كلامه في "الحاشية".

فإن استخلف في موضع ليس له الاستخلاف، فحكمه حكم مَن لم يول. ويشترط أهلية النائب لما تولاَّه.

(ويصحُّ) تعليق (توليةِ قضاءٍ، و) توليةِ (إمْرَةِ (¬٣)) بلدٍ أو سريةٍ ونحوها (بشرطٍ) لأن النبيَّ ﷺ علَّق ولاية الإمارة بعد زيد على شرط (¬٤)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 29 (SanadKitab #622, hlm. urut 7010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.