Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 34

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب
  3. الولاية لها ركنان وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان

زاهدًا، أو يقظًا، أو مثبِتًا للقياس، أو حَسَن الخُلُق، والأولى كونه كذلك) أي: كاتبًا ورعًا زاهدًا يَقظًا مثبتًا للقياس حسن الخُلُق؛ لأنه أكمل.

(قال الشيخ (¬١): الولاية لها رُكنان: القوة والأمانة، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله) تعالى.

(قال (¬٢): وشروط القضاء تُعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، قال: وعلى هذا يدلُّ كلام) الإمام (أحمدَ (¬٣) وغيره، فيولَّى للعَدَم أنفع الفاسقَيْن، وأقلَّهما شرًّا، وأعدل المقلِّدَيْن وأعرفهما بالتقليد. وهو كما قال) وإلا لتعطَّلت الأحكام، واختلَّ النظام.

(والشاب المُتَّصف بالصفات المُعتبرة كغيره، لكنَّ الأسنَّ أولى مع التساوي) في الصفات المعتبرة، وولَّى النبيُّ ﷺ عتَّاب بن أَسِيد مكة وهو ابن إحدى وعشرين سنة (¬٤).

(ويرجح -أيضًا- بحُسْنِ الخُلُق) وتقدم.

(و) يرجح (من كان أكمل في الصفات) السابق ذكرها؛ لترجحه بكماله.

(و) يجوز أن (يولَّى المَوْلَى) أي: العتيق (¬٥) (مع أهليته) لأنه صار حرًّا، أشبه حرَّ الأصل.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 34 (SanadKitab #622, hlm. urut 7015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.