Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 33

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب
  3. لا يشترط كون القاضي كاتبا، أو ورعا، أو يقظا، أو حسن الخلق

ألا يقضوا في الأمور الكِبار، كالدِّماء والقضايا المشكِلة. وعلى هذا لو قال: اقضِ فيما تعلم، كما يقول له: أفتِ فيما تعلم؛ جاز، ويبقى ما لا يعلم خارجًا عن ولايته. انتهى. ومثله: لا تقضِ فيما مضى له عشر سنين، ونحوه) لخصوص ولايته.

(ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعًا (¬١)، وليَحْذَر المُفتي أن يميل في فُتياه مع المستفتي، أو مع خصمه، مثل أن يكتب في جوابه ما هو له) فقط (أو يسكت عما هو عليه) فقط (ونحو ذلك) بل يكتب ما له وما عليه؛ لأنه العدل وأداء الأمانة فيما علمه الله.

(وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوى والبينات بذِكْر وجوه المخالص منها) لأن ذلك مَيْل مع أحدهما (وإن سأله بأيِّ شيء تندفع دعوى كذا وكذا، وبينةُ كذا وكذا؟ لم يُجب (¬٢)؛ لئلا (¬٣) يتَوصل) السائل (بذلك إلى إبطال حَقِّ، وله أن يسأله عن حاله فيما ادُّعي عليه، فإذا شرحه) المستفتي (له) أي: للمفتي (عرَّفه بما فيه من دافع وغير دافع) ليكون على بصيرة.

(ويحرم الحكم والفُتيا بقولٍ أو وَجْهٍ من غير نَظَرٍ في الترجيح إجماعًا. ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا؛ قاله الشيخ (¬٤).

ولا يُشترط كَوْن القاضي كاتِبًا) لأنه ﷺ كان أُمِّيًّا، وليس من ضرورة الحكم كونه كاتبًا (أو) أي: ولا يشترط -أيضًا- كونه (وَرِعًا، أو

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 33 (SanadKitab #622, hlm. urut 7014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.