Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 48

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب
  3. من قوي عنده مذهب غير إمامه، أفتى به، وأعلم السائل

الحكم، فـ) ـــإنه (لا ينوب البعضُ عن البعضِ، ولا يقول لمن ارتفع إليه: امْضِ إلى غيري من الحُكَّام. انتهى) أي: ولو كان في البلد من يقوم مقامه، لما يلزم على جواز تدافع الحكومات من ضياع الحقوق.

(ومن قويَ عنده (¬١) مذهبُ غير إمامه) لظهور الدليل معه (أفتى به) أي: بما ترجَّح عنده من مذهب غير إمامه (وأعلَمَ السائل) بذلك؛ ليكون على بصيرة في تقليده (قال) الإمام (أحمد: إذا جاءت المسألةُ ليس فيها أثر) أي: حديث مرفوع ولا موقوف؛ لأن قول الصحابي عنده حُجَّة، إذا لم يخالفه غيره (فأفتِ فيها بقول الشافعي؛ ذكره النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (¬٢) في ترجمة الشافعي) وفي "المبدع": قال أحمد في رواية المَرّوذي (¬٣): إذا سُئِلتُ عن مسألة لم أعرف فيها خبرًا، قلت فيها بقول الشافعي؛ لأنه إمام عالم من قريش، وقد قال ﷺ: "يَملأ الأرضَ علمًا" (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 48 (SanadKitab #622, hlm. urut 7029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.