(ويجوز له) أي: للمُفتي (العدولُ عن جواب المسؤول عنه إلى ما هو أنفع للسائل) قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (¬١).
(و) يجوز للمُفتي (أن يُجيبه بأكثر مما سأله) عنه؛ لقوله ﷺ وقد سُئِل عن ماء البحر: "هو الطَّهورُ ماؤه؛ الحِلُّ مَيْتَتُه" (¬٢).
(و) للمُفتي (أن يدلّه) أي: المستفتي (على عوض ما منعه منه (¬٣)، وأن يُنَبِّهَه على ما يجب الاحترازُ منه (¬٣)) لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار.
(وإذا كان الحكم مستغرَبًا، وطَّأ قبله (¬٤) ما هو كالمقدمة له) ليزيل استغرابه.
(وله الحَلِفْ على ثبوت الحكم أحيانًا) قال تعالى: ﴿قُلْ إِي وَرَبِّي
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 49 (SanadKitab #622, hlm. urut 7030)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.