Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 50

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب
  3. آداب كتابة الفتوى

إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ (¬١) وقال جلَّ ذِكْرُه: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (¬٢) والسُّنة شهيرةٌ بذلك. وقوله: أحيانًا، احتراز من الإفراط في الحَلِف فإنه مكروه.

(وله أن يُكَذْلِك مع جواب مَن تقدَّمه بالفتيا، فيقول: جوابي كذلك، أو: الجواب صحيح، وبه أقول) طلبًا للاختصار مع حصول المقصود (إذا علم صواب جوابه، وكان أهلًا) للفتيا (وإلا) أي: وإن لم يعلم صوابه (استقل بالجواب معه في الورقة.

وإن لم يكن) مَن تقدَّم المُفتي (أهلًا) للفتيا (لم يُفتِ معه؛ لأنه تقرير لمُنكَر.

وإن لم يعرف المُفتي اسمَ مَن كَتَب قَبْلَه، فله أن يمتنع من الفُتيا معه، خوفًا مما قلناه) أي: من أن يكون غير أهل، فيكون تقريرًا للمُنْكَر (والأولى أن يُشير على صاحب الرقعة بإبدالها) إذا جَهِل المفتي قبله فيها (فإن أبىَ ذلك) أي: إبدالها (أجابه شفاهًا) بلا كتابة.

(وإذا كان هو المبتدئ بالإفتاء في الرقعة، كتب في الناحية اليُسرى؛ لأنه أمْكَنُ، وإن كتب في) الجانب (الأيمن أو الأسفل، جاز.

ولا يكتب فوق البسملة) احترامًا لاسم الله تعالى (وعليه أن يختصر جوابه) لأن الزيادة على ما يحصُل به المقصود إشغال للرقعة بما لا حاجة إليه، وقد لا يرضى ربُّها بذلك، ودلالة الحال أنه إنما أذن في قَدْرِ الحاجة.

(ولا بأس لو كَتَب) المُفتي (بعد جوابه عمَّا في الرقعة: زاد السائل من لفظه كذا وكذا، والجواب عنه كذا وكذا) لأنه إخبار بالواقع.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 50 (SanadKitab #622, hlm. urut 7031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.