Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 75

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب أدب القاضي
  3. فصل يلزم القاضي العدل بين الخصمين وذكر الأمور التي يلزمه العدل فيها

(وإن حضر اثنان) مدعيان (أو جماعةٌ، دفعةَ واحدةً) وتشاحُّوا (أقرع بينهم، فَقدَّم من خرجت له لقُرعةُ) لأنها مشروعة للترجيح في غير هذا الموضع، فكذا هنا. وفي "المحرر" و"الوجيز": يقدم المسافر المرتحل. زاد في "الرعاية": والمرأة في حكومات يسيرة. قال في "المبدع": لكن لو قدَّم المتأخر أو عكس، صَحَّ قضاؤه مع الكراهة، انتهى. ومقتضى كلام المصنف أنه يحرم.

وإن ادَّعَى كلٌّ منهم أنه حضر قبل الآخر ليدَّعي عليه، فهل يُقدِّم الحاكم من شاء منهما، أو يصرفهما حتى يتفقا، أو يُقرع بينهما، أو يحلف كل منهما الآخر؟ فيه أوجه، والاعتبار بسبق المُدَّعي.

(وإن كَثُر عدَدُهم) أي: المدعين الذين جاؤوا دفعة واحدة (كتب أسماءَهم في رِقَاع، وتَرَكها بين يديه، ومَدَّ يده فأخَذَ رُقعةً رُقعةً، واحدةً بعد أخرى) أي: كلما انتهت خصومة صاحب رقعة، أخذ أخرى (¬١)، فأنهى حكومة صاحبها (و) يأخذ أخرى فَـ (ــيقدِّم صاحبها حسب ما يتفق) إلى أن ينتهوا؛ لأنه لا مرجِّح هنا إلا القُرعة، وهذه (¬٢) أسهل طرقها.

فصل

(ويلزمه) أي: القاضي (العدلُ بين الخصمين في لَحْظِهِ، ولَفْظه، ومجلسه، والدخولِ عليه) لما روى عمرو (¬٣) بن شَبَّةَ في كتاب "قضاة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 75 (SanadKitab #622, hlm. urut 7056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.