Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 79

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب أدب القاضي
  3. يحرم على القاضي إن كان مجتهدا تقليد غيره

كتابٍ أو سنَّة، وظاهره: ولو آحادًا كما يأتي (أو إجماعًا) لوجوب إنكاره، ونقض حكمه به.

(ويشاور) القاضي (الموافقين والمخالفين) من الفقهاء (ويسألهم عن حُجَجِهم لاستخراج الأدلة، وتعرف (¬١) الحق بالاجتهاد، قال) الإمام (أحمد) ﵁ (¬٢): لما ولي سعد بن إبراهيم قضاءَ المدينة، كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورُهما، وولي محارب بن دِثار قضاء الكوفة، فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورُهما (ما أحسنه لو فعله الحُكَّام يشارون وينظرون) قال الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (¬٣) (فإن اتضح له الحكم) حكم فورًا (وإلا أخره) أي: الحكم حتى يتضح له الحق، فيحكم به؛ لما فيه من القضاء بالجهل (فلو حكم ولم يجتهد، فأصاب الحق، لم يصح) حكمه.

(ويحرم عليه) إن كان مجتهدًا (تقليد غيره، وإن كان أعلم منه) لأن المجتهد لا يجوز له التقليد، نقل ابن الحكم: عليه أن يجتهد (¬٤). قال عمر: "والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ" (¬٥) ولو كان حكم بحكم عن رسول الله ﷺ لم يقل هذا. ونقل أبو الحارث: لا تقلد أمرك أحدًا، وعليك بالأثر (¬٦). وقال للفضل بن زياد: لا تُقلِّد دينك الرجال؛ فإنهم لن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 79 (SanadKitab #622, hlm. urut 7060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.