Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 122

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب طريق الحكم وصفته تعريف الطريق، والحكم
  3. الحكم بالاستفاضة

أنه (¬١) يقضي بما سمع، لا بما يعلم (¬٢).

وفي حديث الحضرمي والكندي: "شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلا ذلك" رواه مسلم (¬٣).

وقال أبو بكر الصديق ﵁: لو رأيتُ رجلًا على حَدٍّ من حدود الله تعالى ما أخذته ولا دعوت له أحدًا حتى يكون معي غيري؛ حكاه أحمد (¬٤).

(إلا في الجرح والتعديل) فيعمل بعلمه في ذلك؛ لأن التُّهمة لا تلحقه في ذلك؛ لأن صفات الشهود معنىً ظاهر. بل قال القاضي وجماعة: ليس هذا بحكم؛ لأنه يُعَدِّل هو ويَجْرح غيرُه، ويجرح هو ويُعَدِّل غيره، ولو كان حكمًا، لم يكن لغيره نقضه.

وفي "الطرق الحكمية" (¬٥): إن الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فيحكم بما استفاض، وإن لم يشهد به أحد عنده.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 122 (SanadKitab #622, hlm. urut 7103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.