Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 205

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب القسمة
  3. أمثلة لما تجوز قسمته

والإفراز: مصدر أفرزت الشيء، يقال: فَرَزْته وأفْرَزْته، إذا عزلته.

(لا بيع) أي: وليست قِسْمة الإجبار بيعًا؛ لأنها تُخالِفه في الأحكام والأسباب، فلم تكن بيعًا، كسائر العقود.

(فيصحُّ قَسْمُ وقفٍ بلا رَدّ من أحدِهما) على الآخر (إذا كان) الوقف (على جهتين فأكثر) لأن الغرض التمييز.

(فأما) الوقف (على جهةٍ واحدةٍ، فلا تُقسم عَيْنُه قِسْمةً لازمةً، اتفاقًا؛ لتعلُّقِ حَقِّ الطبقة الثانية والثالثة) وما بعدها (لكن تجوز المُهَايأة) فيه للموقوف عليهم بالزمان والمكان (وهي قِسْمة المنافع) قاله الشيخ تقي الدين (¬١) عن الأصحاب. وهذا وجه، وظاهر كلام الأصحاب: لا فَرْق. قال في "الفروع": وهو أظهر. وفي "المبهج": لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم، أو تهايؤوا.

(ونفقة الحيوان) إذا تقاسموا نفعه بالمُهَايأة (مُدَّةَ كلِّ واحدٍ) من الشركاء (عليه) لأنه أرفق بهم مع حصول التساوي. قلت: فإن مات الحيوان في نَوْبة أحدهم، فلا ضمان عليه؛ لأن ما يستوفيه من المنافع في نظير ما يستوفيه شريكه، فهو في معنى الإجارة، لا العارية.

(وإن نقص الحادثُ عن العادة) لعجز في الحيوان ونحوه (فللآخر الفسخُ) لأن المُهَايأة غير لازمة كما تقدَّم، ويرجع على شريكه بحصته مما استوفاه زائدًا عنه.

(وتجوز قِسْمة ما بعضُه وقفٌ، وبعضُه طِلْق) بكسر الطاء، أي: حلال، وسُمِّي المملوك طِلقًا؛ لأن جميع التصرُّفات فيه حلال، والموقوف ليس كذلك (بلا رَدِّ عِوضٍ من رَبِّ الطِّلْق) على الموقوف

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 205 (SanadKitab #622, hlm. urut 7186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.