Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 206

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب القسمة
  3. حكم ما إن كان بين اثنين أرض متفاوتة واختلفا في كيفية القسمة

عليه؛ لأن الغرض التمييز.

(و) تجوز القِسمة (برَدِّ عوضٍ من مستَحِقِّ الوقف) لأنه يشتري بعض الطِّلْقِ، بخلاف عكسه، فإن بيع الوقف غير جائز.

(و) تجوز (قِسْمة الدَّين فِي ذِمَمِ الغُرماء) حيث قلنا: إنها إفراز لا بيع؛ تبع فيه "الإنصاف" هنا (وتقدَّم في الشركة (¬١)) أنه لا يصح.

(وتجوز قِسْمة الثِّمارِ خَرْصًا) إن كانت مما يخرص، كالنخل والكرم (ولو) كانت الثمار (على شجر قبل بُدوِّ صَلاحِه) أي: الثمر، ولو (بشرط التبقية.

و) تجوز (قِسْمةُ لَحْمِ هدي، وأضاحي وغيرهما) من الذبائح (و) قِسْمة (مرهون، فلو رَهَن) شريك (سهمَه مُشَاعًا، ثم قاسم شَريكه، صَحَّ) ولو بغير إذن المرتهن (واختَصَّ قَسْمُه بالرَّهن.

وتجوز قِسمةُ ما يُكالُ وزنًا، و) قِسْمة (ما يوزن كيلًا) لأن الغرض التمييز (وتفرقهما قبل القبض فيهما) لأن التفرُّق إنما منع منه في البيع، وهذا إفراز (ولا خيار فيها) أي: في القسمة (ولا شُفعة.

ولا يحنثُ مَنْ حَلَف لا يبيعُ؛ إذا قاسَمَ) لأن ذلك ليس ببيع.

(ولو كان بينهما ماشيةٌ مشتركةٌ، فاقتسماها في أثناء الحَوْل، واستداما خُلْطةَ الأوصاف، لم ينقطع الحولُ) لأن أحدهما لم ينفرد عن الآخر، ولا بيع.

(وإن ظهر فِي القِسْمة غَبْنٌ فاحشٌ، لم تصح) القسمة (لتبين فساد الإفراز.

وإن كان بينهما أرضٌ يشرَبُ بعضُها سَيحًا، و) يشرب (بعضُها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 206 (SanadKitab #622, hlm. urut 7187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.