Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 222

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب الدعاري والبينات تعريف الدعاوى والبينات لغة، واصطلاحا، ودليلها
  3. أمثلة لما تثبت به اليد وما لا تثبت به

(وإن كان (¬١) كُمُّه) أي: القميص (في يَدِ أحدِهما، وباقيه مع الآخر، أو تنازَعا عِمامةً طرفُها) أي: العمامة (في يَدِ أحدِهما، وباقيها في يَدِ الآخرِ، فهما فيها سواءٌ) لأن يَدَ الممسك للطرف على ذلك الشيء، بدليل أنه لو كان الباقي على الأرض ونازعه غيره، قُدِّمَ به.

(ولو كانت دارٌ فيها أربعةُ بيوت، في أحدِها) أي: البيوت (ساكِنٌ، وفي الثلاثة) الأخرى (ساكنٌ) آخر (واختلَفَا) أي: تنازعا الدار كلها (فلكُلِّ واحدٍ) منهما (ما هو ساكنٌ فيه) لأن كل بيت ينفصل عن صاحبه، ولا يشارك الخارجُ منه الساكنَ في ثبوت اليد عليه.

(وإن تنازعا الساحةَ التي يُتَطَرَّقُ منها إلى البيوت) الأربعة (فهي) أي: الساحة (بينهما نصفين) لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها، فأشبهت العِمامة فيما سبق.

(ولو كانت شاةٌ مسلوخةٌ، بيد أحدِهما جلدُها ورأسُها وسَواقِطُها، وبيد الآخر بقيتها، وادَّعى كلُّ واحدٍ منهما كلَّها) أي: الشاة (وأقاما بينتين بدعواهما) أي: أقام كلُّ واحدٍ منهما بينةً بدعواه (فلكُلِّ واحدٍ منهما ما بيدِ صاحبه) من الشاة؛ لأن بينة كُلِّ واحدٍ منهما خارجة بالنسبة لما في يَدِ صاحبه، وهي مقدَّمة على بينة الداخل، كما يأتي.

(وإن تنازع صاحبُ الدَّارِ وخياطٌ فيها) أي: الدار (في إبرة ومِقَصٍّ) بكسر الميم، وهو: المقراض (فهما للخياط) عملًا بالظاهر؛ لان العادة أنه يحمل معه الإبرة والمِقص، بخلاف القميص إذا تنازعاه، فهو لصاحب الدار؛ لأنه لا يحمله عادة ليخيطه في دار غيره.

(وإن تنازع هو) أي: صاحب الدار (والقَرَّاب القِربةَ) في الدار

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 222 (SanadKitab #622, hlm. urut 7203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.