Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الدعاري والبينات تعريف الدعاوى والبينات لغة، واصطلاحا، ودليلها
- لا تصح دعوي وانكار إلا من جائز التصرف إلا على سفيه
- إذا تداعيا عينا، لم تخل من ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إلا ببينة للمدعي
- أمثلة لما تثبت به اليد وما لا تثبت به
- إن كانت العين بيد أحدهما، وكان لكل بينة، فمن تسمع بيته؟
- فصل القسم الثاني: أن تكون العين في ايديها، أو في غير بد احد، ولا بينة لها
- إن كان لكل واحد منها بينة لم يقدم أحدهما على الآخر
- فصل القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، وأحوال ذلك
- إن لم تكن العين بيد أحد، وتنازعها اثنان، فلمن تكون؟
- إن ادعى العين المتنازع فيها صاحب اليد لنفسه، فما الحكم؟
- إن كان في يد شخص عبد، وادعى أن زبدة باعه أو وهبه، وادعى الآخر مثله، أو ادعى العبد أنه أعتقه، وأقام كل واحد منهما بينة
- إن ادعيا زوجية امرأة، وأقاما بينتين
- إن كان في يده عبد، فادعى عليه اثنان أنه اشتراه منها
- إن ادعى كل واحد أنه باعني إياه بألف، وأقام بينة
- إن ادعي رب دار أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر، بل كل الدار
- باب تعارض البيتين معنى التعارض