Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 241

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب الدعاري والبينات تعريف الدعاوى والبينات لغة، واصطلاحا، ودليلها
  3. إن كان في يد شخص عبد، وادعى أن زبدة باعه أو وهبه، وادعى الآخر مثله، أو ادعى العبد أنه أعتقه، وأقام كل واحد منهما بينة

لأن العين فاتت على أحدهما بترك اليمين للآخر (واقترعا عليهما) أي: على العين وبدلها؛ لأن المحكوم له بالعين غير مُعيّن، فوجبت القُرعة لتعيينه (وإنْ أقرّ) من بيده العين (بها لغيرهما) أي: غير المدَّعيين لها (فتقدَّم (¬١)) في باب طريق الحكم وصفته.

(وإن كان في يده عبدٌ، وادَّعى أنه اشتراه مِن زيدٍ، وادَّعى العبدُ أنَّ زيدًا أعتقه) وأقاما بينتين، صَحَّحنا أسبق التصرُّفين.

(أو ادَّعى شخصٌ أن زيدًا باعه) العبدَ (أو وهبه له، وادَّعى الآخرُ مِثلَه) أي: أنه باعه أو وهبه له (وأقام كلُّ واحدٍ منهما بيّنةً) شَهِدت بدعواه (صحَّحنا أسبقَ التصرُّفين إن عُلِم التاريخ) لأن التصرُّف الثاني صادف ملك غيره، فبَطَلَ (وإلا) يعلم التاريخ (تعارضتا) لأنه لا مُرَجِّح لواحدة منهما، وكذا لو اتَّحد تاريخهما. قال الشيخ تقي الدين: الأصوب أن البيِّنتين لم تتعارضا (¬٢)، فإنه من الممكن أن يقع العقدان، لكن يكون بمنزلة ما لو زوّج الوليان المرأة وجُهل السابق، فإما أن يقرع، أو يَبْطُلَ العقدان بحكم، أو بغير حكم (¬٣) (وكذا إن كان العبد بيد نفسه) وادَّعى أن زيدًا أعتقه، وادَّعى آخر أنه اشتراه من زيد، وقلنا: تعارضت البيّنتان، فلا يرجّح بهذه اليد (أو) كان العبد (بيد أحدهما) أي: أحد المُدَّعيين لشراء كلٍّ منهما له مِن زيد، إلغاء لهذه اليد، للعلم بمستندها؛ وهو الدعوى التي لم تثبت، فتكون عادية، فلا تُرجّح بذلك، كما لو كان في يدِه عبد، فادَّعى أنه اشتراه من زيد، فأنكر (¬٤) زيد، فإنه لا يحكم بهذه اليد، فكذا هنا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 241 (SanadKitab #622, hlm. urut 7222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.