Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 239

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب الدعاري والبينات تعريف الدعاوى والبينات لغة، واصطلاحا، ودليلها
  3. فصل القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، وأحوال ذلك

المُقَرّ له هو صاحب اليد دون الآخر، فبالقرعة يتعيَّن المُقَر له، فيحلف على دعواه ويُقضى له، كما لو أقرَّ له عينًا (ثم إن بيَّنه) أي: بيَّن مَن كانت العينُ بيده، المستحق لها بعد قوله: "هي لأحدهما وأجهله" (قُبل) كتبيينه ابتداء. ونقل الميموني (¬١): إنْ أبى اليمينَ مَن قَرَع، أخذها أيضًا، أي: بلا يمين (ولهما) أي: للمتنازعين اللذين ادَّعيا العين، وقال مَن هي بيده: هي لأحدهما وأجهله (القُرعة بعد تحليفه الواجب وقبله) أي: قبل تحليفه؛ لأن القُرعة لا تتوقَّف على يمينه، ولذلك لو صَدَّقاه لم تنتفِ القُرعة.

(فإنْ نَكَلَ) مَن كانت العين بيده عن حلفه أنه لا يعلم عَيْنَ المستحق للعين (قُدِّمت القُرعة) لأن القُرعة تُعَيّن المُقَرّ له، فإذا قَرَع صاحبه كان كمَن أقرَّ له، فلا يمين له عليه؛ لأنه قد أخذ حقَّه (ويحلف) المُقِرُّ (للمقروع إن أكذبه) في عدم العِلم؛ لأنه متى صدَّقه، لم يكن له عليه يمين.

(فإن نَكَلَ) المُقِر عن اليمين (أخذ منه بَدَلها) كما لو أقرَّ لواحد منهما دون الآخر.

(وإن أنكرهما) أي: أنكر مَن العينُ بيده كونها لهما أو لأحدهما (ولم ينازع؛ أقرع) بين المدعيين، كإقراره لأحدهما لا بعينه (فإن علم أنها للآخر) المقروع (فقد مضى الحكم) لمن خرجت له القُرعة؛ نقله المرّوذي؛ لأن قُرعته حكم، فلا ينقض بمجرَّد ذلك.

(وإن لم تكن) العين (بيدِ أحدٍ) وتنازعها اثنان (فهي لأحدهما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 239 (SanadKitab #622, hlm. urut 7220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.