Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 261

  1. كتاب الشهادات
  2. باب
  3. يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله كالمقر

ومعرِّفٌ، ومترجمٌ، ومُفْتٍ، ومقيمُ حدٍّ، و) مقيم (قَوَد، وحافظُ مال بيت المال، ومحتسِبٌ، والخليفة) واقتصر عليه في "الفروع"، وتقدَّم الكلام على المفتي مع القاضي القضاء (¬١).

(ولا يقيمها) أي: الشهادة (على مسلم بقتل كافر) قاله في "الفروع". وظاهره: يحرم، ولعل المراد عند مَن يرى قتله به، وأما لوجوب الدية، فيجب؛ لأنه حقُّ آدميٍّ، فيدخل في عموم ما سبق.

(ويُباح لمَن عنده شهادةٌ بحَدٍّ لله) تعالى (إقامتُها) وقال القاضي والموفَّق وجَمْعٌ: تَرْكها أولى، وجزم في آخر "الرعاية" بوجوب الإغضاء عن (¬٢) ستر المعصية، وتصح إقامةُ الشهادة بحقِّ الله تعالى (¬٣) (من غير تقدم دعوى) به، وتقدم.

(ولا تُستحبُّ) الشهادةُ بحَقِّ الله تعالى؛ لحديث: "مَن سَترَ عَورةَ مسلم سَترَه الله في الدُّنيا والآخرَةِ" (¬٤).

(وتجوز الشهادة بحَدٍّ قديم) كالشهادة بقصاص (¬٥)؛ ولأنه قد يَعْرِض للشاهد ما يمنعه الشهادة حينها، ثم يتمكَّن بعدُ.

(و) يجوز (للحاكم أن يُعرِّض للشهود بالوقف عنها في حَقِّ الله تعالى، كتعريضه) أي: الحاكم (للمُقِرّ به) أي: بحَدّ لله تعالى (ليرجع)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 261 (SanadKitab #622, hlm. urut 7241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.