الأصح. (وإن لم يتيقَّن معرفتها، لم يشهد مع غيبتها) للجهالة بها وبما يعرفها به للحاكم.
(ويجوز أن يشهد على عَيْنِها، إذا عَرَف عَيْنَها ونظر إلى وجهها. قال) الإمام (أحمد: لا يشهَدُ على امرأةٍ حتى ينظر إلى وجهها (¬١). وهذا محمولٌ على الشهادة على مَن لم يتيقَّن معرفتها، فأما من تيقَّن معرفتها، وعَرَف صوتها يقينًا، فيجوز) له أن يشهد عليها؛ لحصول المعرفة بها.
(وقال) الإمام (أحمد - أيضًا -: لا يشهَدُ على امرأةٍ إلا بإذن زوجها) وعلَّله بأنه أملك لعصمتها (¬٢). وقطع به في "المبهج" للخبر (¬٣). وعلَّله بعضُهم بأن النظر حقٌّ للزوج، وهو سهوٌ؛ قاله في "الفروع".
(وهذا) أي: نصّ أحمد (يحتمل) أن المُراد به (أنه لا يدخل عليها
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 265 (SanadKitab #622, hlm. urut 7245)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.