Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 279

  1. كتاب الشهادات
  2. باب
  3. حكم الشهادة بأقل من المستحق إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقه

(ولو شَهِد واحدٌ بألفٍ، و) شهد (آخرُ بألفٍ من قَرْض؛ كَمُلت) البينة، حملًا للمُطْلقَ على المقيّد.

(وإنْ شَهِدا أنَّ له عليه ألفًا، ثم قال أحدُهما) أي: الشاهدين: (قضاه بعضه؛ بَطَلَتْ شهادته) لأن ما قضاه لم يبقَ عليه، فيتناقض كلامه، فيفسد. وفارق ما لو شَهِد بألفٍ، ثم قال: لا، بل بخمسمائة؛ لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة، وإقرار بغلط نفسه.

(وإنْ شَهِدا أنه أقرضه ألفًا، ثم قال أحدُهما: قضاه خمسمائة؛ صحَّتْ شهادتهما بالألف) لأن الوفاء لا يُنافي القَرْض، فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهدٍ آخر، أو يمين. ولا يحِلّ لمَن أخبره عدل باقتضاء الحقّ، أو انتقاله أن يشهد به.

(وإذا كانت له بينةٌ بألفٍ، فقال: أريدُ أن تشهدا لي بخمسمائة؛ لم يجز، إذا كان الحاكم لم يولَّ الحكم فوقَها) نصَّ عليه (¬١)، وقدَّمه أئمة المذهب، وصحَّحه الموفَّق، وجزم به في "الوجيز"؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ (¬٢)؛ ولأنه لو ساغ له ذلك، لساغ للقاضي أن يقضيَ ببعضِ ما شَهِد به الشاهد. وقال القاضي في "الأحكام السلطانية" (¬٣): للشاهد أن يشهد بالألف، والقاضي يحكم بالقَدْر الذي جُعل له الحكم فيه، وذكره نصًّا. وقال أبو الخطاب: يجوز؛ لأن مالك الشيء مالكٌ لبعضه، فمن شَهِد بألف فقد شَهِد بخمسمائة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 279 (SanadKitab #622, hlm. urut 7259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.