Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 288

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة: أحدها: البلوغ، والثاني: العقل
  3. حكم الكذب، ومايباح فيه الكذب

للمحارم. وقال في "الاختيارات" (¬١). العدل في كلِّ رمانٍ ومكانٍ وطائفة بحَسَبها، فيكون الشهيد في كلِّ قومٍ مَن كان ذا عَدْلٍ فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم، لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة، ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائمًا بأداء الواجبات وترك المُحَرَّمات، كما كانت الصحابة، لبطلت الشهادات كلها أو غالبها.

(والكبيرة ما فيه حَدٌّ في الدُّنيا، أو وعيدٌ في الآخرة) كأكل الرِّبا، وعقوق الوالدين المسلمين. وفي "معتمد" (¬٢) القاضي: معنى الكبيرة أن عِقَابها أعظم، والصغيرة أقل، ولا يُعلمان إلا بتوقيف (¬٣).

(زاد الشيخ (¬٤): أو غضب، أو لعنة، أو نفي إيمان.

والكذب صغيرة) فلا تُرد الشهادةُ به إذا لم يُدْمِن عليه (إلا في شهادة زور، أو كَذِبٍ على نبيٍّ، أو رَمْي فِتَنٍ ونحوه) ككذبٍ على أحد الرعية عند حاكم ظالم (فكبيرةٌ) قال أحمد (¬٥) في رواية عبد الله: ويعرف الكذَّاب بخُلْفِ المواعيد.

(ويجبُ أن يُخَلَّصَ به) أي: الكذب (مسلمٌ مِن قَتْلٍ) قال ابن الجوزي: أو كان المقصود واجبًا (¬٦).

(ويُباح) الكذب (لإصلاحٍ) بين متخاصِمين (و) لـ (ــحرب،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 288 (SanadKitab #622, hlm. urut 7268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.