Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة: أحدها: البلوغ، والثاني: العقل
- الثالث: الكلام، والرابع: الإسلام
- قبول شهادة رجال أهل الكتاب بالوصية في السفر عند عدم مسلم
- الخامس: الحفظ، والسادس: العدالة ظاهرا وباطنا
- يعتبر للعدالة شيئان: الصلاح في الدين، واجتناب المحرم
- الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة ونحوه
- حكم الكذب، ومايباح فيه الكذب
- لا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال، أو الاعتقاد، وأمثلته
- أمثلة أخرى للكبائر
- من أتى شيئا من الفروع المختلف فيها، فهل ترد شهادته
- الشيء الثاني: مما يعتبر للعدالة: استعمال المروءة، وتعريفه
- ذكر أصناف من سقطت مروءتهم ولا تقبل شهادتهم
- الصناعات التي لا دناءة فيها، ولا ترد الشهادة بها، إلا بأمر خارج
- ترد شهادة من داوم على استماع المحرمات، أو لعب لعبانيه نار أو سال من غير أن تحل له المسألة فأكثر، أو بني حماما للنساء
- فصل متى زالت الموانع منهم قبلت شهادتهم بمجرد ذلك
- ما يشترط في نوبة غير قاذف
- ما يشترط في نوبة قاذف بزني ولواط
- القاذف بالشتم ترد شهادته، وروايته، ونتباه، لا رواية الشاهد بالزنى
- حكم قبول شهادة العبد، والأمة
- حكم شهادة الأصم والأعمى، ومن تعذرت عليه رؤية المشهود لها
- إن شهد عند الحاكم، ثم عمي ونحوه، لم يمنع الحكم بشهادته
- تقبل شهادة ولد الزنى وشهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة
- تقبل شهادة القروي على البدوي، وعكسه