Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 296

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة: أحدها: البلوغ، والثاني: العقل
  3. الشيء الثاني: مما يعتبر للعدالة: استعمال المروءة، وتعريفه

قوم لا يحبون استماعه، وتخبيب (¬١) المرأة على زوجها، والعبد على سيده، وأنْ يُرِيَ عينيه في المنام ما لم يَرَيَاه، ولَعْنِ مَن لا يستحق اللعن، والحَلِف بغير الله ونحوها.

(فأما من أتى شيئًا من الفروع المختلَفِ فيها) بين الأئمة اختلافًا شائعًا؛ ذكره في "المستوعب" و"الرعاية" (كمن تزوَّج بلا وليٍّ) أو بلا شهود (أو شَرِب من النبيذ ما لا يُسْكِره، أو أخَّر زكاةً أو حجًّا مع إمكانهما ونحوه) من مسائل الخلاف (متأوّلًا له) أي: مستدلًا على حِلّه باجتهاده، أو مقلدًا لمن يرى حِلَّه (لم تُرَدّ شهادته) لأن الصحابة ﵃ كانوا يختلفون في الفروع، وقَبِلوا شهادةَ كلّ مخالِف لهم فيها؛ ولأنه اجتهادٌ سائغٌ، فلا يفسق به المخالف، كالمتفق عليه.

(وإن اعتقد) فاعلُ ذلك (تحريمَه، رُدَّت) شهادَتُه. قال في "الشرح": إذا تكرر، كالمتفق عليه.

(وأدخل القاضي وغيرُه الفقهاءَ في أهل الأهواء، وأخرجهم) من أهل الأهواء (ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء، و) هو (أولى) من قول القاضي (ذكَرَه ابن مفلح في "أصوله" (¬٢).

الشيء الثاني: من الشيئين المعتبرين للعدالة: (استعمال المروءة) وهي بالهمز بوزن سهولة: الإنسانية، قال الجوهري: ولك أن تشدد (¬٣).

(وهو فِعلُ ما يجمله ويزينه، وترك ما يُدَنّسه ويَشينه عادة) لأن من فقدهما فقدِ اتّصف بالدناءة والسَّقاطة، فلا تحصُل الثقة بكلامه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 296 (SanadKitab #622, hlm. urut 7276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.