Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 307

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة: أحدها: البلوغ، والثاني: العقل
  3. حكم قبول شهادة العبد، والأمة

وتقدم (¬١) في مُحَرَّمات النكاح: توبة الزانية أن تُرَاوَد، فتمتنع، إلا أن يحمل على ما إذا أرادت النكاح خاصة.

(وتُقبل شهادةُ العبد حتى في) موجِب (حَدٍّ وقَوَد، كالحر، وتُقبل شهادة الأَمة فيما تُقبل فيه شهادة الحُرَّة) لعموم آيات الشهادة، وهو داخل فيها، فإنه مِن رجالنا، وهو عَدْل تُقبل روايته وفُتياه وأخباره الدينية، ورواه الخلال بإسناد جيد عن أنس (¬٢)، ورواه عن علي (¬٣)؛ ولحديث عقبة بن الحارث، قال: "تزوَّجتُ أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فَجاءت أمةٌ سوداءُ، فقالت: قد أرضَعتكُما. فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ فقال: كيف وقد زعمَت ذلكَ" متفق عليه (¬٤).

(ومتى تعيَّنت) الشهادةُ (عليه) أي: القِنّ (حَرُم على سَيّده مَنْعه منها) أي: من قيامه بالشهادة، كسائر الواجبات، فلو عَتَق بمجلس الحكم، فَشَهِد، حرم رَدّه. قال في "الانتصار" و"المفردات": فلو رَدّه مع ثبوت عدالته، فَسَق. والمُكاتَب، والمُدَبَّر، وأم الولد، والمُعتَق بعضه، كالقِنّ.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 307 (SanadKitab #622, hlm. urut 7287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.