Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 299

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة: أحدها: البلوغ، والثاني: العقل
  3. ذكر أصناف من سقطت مروءتهم ولا تقبل شهادتهم

النسب والتاريخ وأيام العرب، ويقال: الشعر ديوان العرب (¬١).

(ولا) تُقبل شهادة (مُشَبِّبٍ بمَدح خَمْرٍ أو بمُرْدٍ (¬٢) أو بامرأة معينة مُحَرَّمة، ويَفْسُقُ بذلك) أي: بالإفراط (¬٣) بالمَدْح عند الإعطاء، والذمّ عند المنع، وبالتشبيب بمَدْح الخَمْر أو المُرْد أو المرأة المعينة المُحَرَّمة؛ لتحريمه (لا إن شَبَّب بامرأته أو أَمَته) المباحة له.

(ولا) شهادة (رقَّاص) أي: كثير الرقص.

(و) لا شهادة (مشعوِذ (¬٤)) وهي: خِفّة في اليدين، كالسِّحْر.

(ومن يلعب بنَرْدٍ أو شطرنج؛ لتحريمهما؛ وإنْ عَرِيَا عن القمار) أي: العوض (غير مقلّد في الشطرنج) لمن يرى حِلّه، فإن قلَّده لم تُرد شهادته.

(كـ) ــما تُردُّ شهادة لاعب بشطرنجٍ (مع عوض، أو تَرْكِ واجبٍ، أو فعلِ مُحَرَّمٍ إجماعًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 299 (SanadKitab #622, hlm. urut 7279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.