Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 301

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة: أحدها: البلوغ، والثاني: العقل
  3. ذكر أصناف من سقطت مروءتهم ولا تقبل شهادتهم

بحضرة الناس، زاد في "الغُنية" (¬١): أو على الطريق، ولا يضرُّ أكل اليسير، كالكِسْرة ونحوها) كالتفاحة.

(أو يمُدُّ رِجْليه في مَجْمَع الناس، أو يتحدَّث بمُبَاضَعَتِهِ أهلَه (¬٢) أو أمَتَه، أو غيرهما) لما فيه من الدناءة، وقلَّة المبالاة، وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: "إنَّ من شرِّ (¬٣) الناسِ منزلةً يومَ القيامَةِ الرجل يُفضي إلى المرأةِ ثم يُفشي سِرَّها" (¬٤).

(أو يخاطب أهلَه، أو أَمَته، أو غيرهما بفاحش (¬٥) بحضرة الناس، وحاكي المضحكات، ومتزيٍّ بزِىٍّ يُسْخَر منه، ونحوه) من كل ما فيه سُخف ودناءة؛ لأن من رضيه لنفسه واستخفَّه، فليس له مروءة، ولا تحصُل الثقةُ بقوله، ومَن فعل شيئًا من هذا مختفيًا به لم يمنع من قَبول شهادته؛ لأن مروءته لا تسقط به، وكذلك إن فعله مَرَّة أو شيئًا قليلًا لم تُرد شهادته؛ لأن صغير المعاصي لا يمنع الشهادة، إذا قلّ، فهذا أولى؛ ولأن المروءة لا تختلّ بقليل هذا، ما لم يكن عادة.

(قال الشيخ (¬٦): وتَحرُم محاكاةُ الناس، ويعزَّر هو ومَن يأمره. انتهى) وقد عدَّه بعضُ العلماء من الغيبة.

(ولا بأس بالثِّقاف، واللعب بالحِراب، ونحوها) لأن الحبشة لعبت بين يدي النبي ﷺ، وقامت عائشةُ تنظر إليهم وتستتر به حتى

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 301 (SanadKitab #622, hlm. urut 7281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.