Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 316

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة
  3. الرابع: أن يدفع عن نفسه بشهادته ضررة، وأمثلته

للجهة الموقوف عليها (كرباط ومدرسة) قال الشيخ تقي الدين في قوم في ديوان أجروا شيئًا: لا تُقبل شهادةُ أحدٍ منهم على مستأجره؛ لأنهم وكلاء أو ولاة. قال: ولا شهادة الأموال (¬١) السلطانية على الخصوم (¬٢).

(الرابع: أن يدفع عن نفسه) بشهادته (ضَرَرًا، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ) لما فيه من التهمة بدفع الدية عن أنفسهم، فإن كان الجارح فقيرًا أو بعيدًا، فاحتمالان، أحدهما: تُقبل؛ لأنه لا يحمل شيئًا من الدية، والثاني: لا؛ لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول، فيحملها.

(و) كشهادة (الغرماء بجرح شهود الدَّين على المُفلِس) لما فيه من توفير المال عليهم.

(و) كشهادة (السيد بجَرْح مَن شَهِد على مكاتبه أو عبده، بدَيْن) لأنه مُتَّهم فيها؛ لما يحصُل بها من دَفَع الضَّرر عن نفسه، فكأنه شَهِد لنفسه. قال الزهري: مضت السُّنة في الإسلام: لا تجوزُ شهادة خَصْم ولا ظَنِيْن (¬٣). والظَّنين: المتهم.

(و) كشهادة (الوصي بجرح الشاهدِ على الأيتام، والشريكِ بجرح الشاهد على شريكه، كشهادة من لا تُقبل شهادته لإنسان اذا شَهِد بجرح الشاهد عليه) كعمودَيِ النسب، والزوج، والوكيل؛ لأنهم مُتَّهمون في دفع الضرر عنهم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 316 (SanadKitab #622, hlm. urut 7296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.