Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 317

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة
  3. الخامس: العداوة الدنيوية، وأمثلته

(ولا تُقبل شهادة الضَّامن للمضمون عنه بقضاء الحَقّ، أو الإبراء منه) أي: من الحق؛ لأنها شهادة لنفسه ببراءته.

(ولا شهادةُ بعض غُرماء المفلِس على بعضٍ بإسقاط دَيْنه، أو استيفائه) لأن قسطه يتوفَّر عليهم.

(ولا) تُقبل شهادة (مَن أوصي له بمال على) موصىً له (آخر بما يُبطِل وصيَّته، إذا كانت وصيَّتُه يحصُل بها مزاحمةٌ، إما لضيق الثلث عنها، أو تكون الوصيتان (¬١) بمعيَّن) لما روى سعيد بإسناده عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا قال: قضى رسول الله ﷺ: "أن اليَمينَ على المدَّعى عليه" (¬٢). "ولا تجوز شهادة خصم ولا ظَنين" (¬٣).

(وتُقبل فُتيا مَن يدفع عن نفسه ضررًا بها) أي: بفُتياه، كما تُقبل على عدوه ولولده ووالده، وتقدَّم (¬٤).

(الخامس) من الموانع: (العداوة الدنيوية) لحديث عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا قال: "لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنَة ولا زان ولا زانيَة ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ" رواه أبو داود (¬٥). والغَمْر: الحقد؛ ولأن العداوة تورث تُهمة شديدة، فمنعتِ الشهادة، كالقرابة القريبة (كشهادة المقذوف على قاذفه، والزوج على امرأته بالزنى) لأنه معترف بعداوته لها، بفساد فراشه.

(و) لا شهادة (المقتولِ وليُّه على القاتل، و) لا شهادة (المجروح

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 317 (SanadKitab #622, hlm. urut 7297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.