على الجارح، و) لا شهادة (المقطوع عليه الطريق على قاطعه) لما تقدم.
(فلو شَهِدا (¬١) أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا، أو على القافلة؛ لم تُقبل) شهادتهم.
(وإن شَهِدا (¬١) أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء؛ قُبلت) شهادتهم.
(وليس للحاكم أن يسألهم هل قطعوا الطريق عليكم معهم) أو لم يقطعوها عليكم معهم؛ لأنه لا يبحث عما شهدت (¬٢) به الشهود.
(وإن شَهِدوا أنهم عرضوا لنا، وقَطَعوا الطَّريق على غيرنا؛ قُبِلت) شهادتهم؛ قَدمه في "الفصول" قال: وعندي: لا تُقبل.
(ويُعتبر في عدم قَبول الشَّهادة) للعداوة (كونُ العداوة لغير الله) تعالى (سواء كانت) العداوة (موروثة، أو مكتسبة) وفي الحديث: "ثلاثَةٌ لا ينجُو منهُنَّ أحدٌ: الحسَدُ، والظّنُّ، والطِّيرةُ، وسأُحدثكم بالمخرَج من ذلك: إذا حسدت فلا تَبْغِ، وإذا ظننتَ فلا تُحقّق، وإذا تَطيرتَ فامضِ" (¬٣).