رِقّه، وعِتق، وكتابة، وتدبير، ونحو ذلك) مما يُقصد به المال (رَجُلان، أو رَجلٌ وامرأتان) فاعل: "يُقبَل"؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (¬١) وسياق الآية يدلُّ على اختصاص ذلك بالأموال، والإجماع (¬٢) منعقدٌ على ذلك.
(أو رجلٌ ويمين المُدَّعِي) لما روى ابن عباس أن رسول الله ﷺ: "قضى باليَمينِ مع الشاهدِ" رواه أَحْمد والتِّرمذيّ وابن ماجه (¬٣)، ولأحمد من حديث عمارة بن حزم (¬٤)، وحديث سعد بن عبادة (¬٥)، مثله. وعن جعفر بن محمَّد عن أَبيه عن علي: أن النَّبِيّ ﷺ قضى بشهادة شاهدٍ ويمين صاحب الحق. وقَضَى به عليٌّ بالعراق؛ رواه أَحْمد والدارقطني، وذكره التِّرْمِذِيّ (¬٦)، وروي هذا الحديث عن ثمانية من الصَّحَابَة:
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 325 (SanadKitab #622, hlm. urut 7305)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.