Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الشهادات
  2. (باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)

Bab dan daftar isi:

(باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)

Baca bab ini

  1. وأقسام مشهود به سبعة
  2. أقسام مشهود به سبعة: أحدها الزنى واللواط فلابد من أربعة رجال
  3. يثبت التعزير بوطء فرج من بهيمة أو أمة مشتركة برجلين
  4. القسم الثاني: دعوى الفقر، ولا يقبل فيه إلا ثلاثة
  5. القسم الثالث: بقية الحدود والقود، ولا تثبت بأقل من رجلين
  6. القسم الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال، فلا يقبل فيه أقل من رجلين
  7. القسم الخامس: موضحة ونحوها، وداء دابة، يقبل فيه طبيب واحد القسم السادس: المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي
  8. وجوب تقديم الشهادة على اليمين
  9. لا تقبل شهادة امرأتين، ويمين المدعي، ولا شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين
  10. يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، وأمثلته
  11. الفرق بين اليمين والشهادة من وجهين
  12. حكم ما لو نكل عن اليمين من أقام شاهدة
  13. ما يقبل فيه شاهد ويمين
  14. القسم السابع: ما لا يطلع عليه الرجال، فيقبل فيه شهادة امراة واحدة
  15. إن أتي بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين فيها يوجب الفود أو في سرقة أو دعوى خلع فماذا يثبت؟
  16. الحكم بما هو مكتوب على الأشياء، أو بالقرائن