Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
(باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)
- وأقسام مشهود به سبعة
- أقسام مشهود به سبعة: أحدها الزنى واللواط فلابد من أربعة رجال
- يثبت التعزير بوطء فرج من بهيمة أو أمة مشتركة برجلين
- القسم الثاني: دعوى الفقر، ولا يقبل فيه إلا ثلاثة
- القسم الثالث: بقية الحدود والقود، ولا تثبت بأقل من رجلين
- القسم الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال، فلا يقبل فيه أقل من رجلين
- القسم الخامس: موضحة ونحوها، وداء دابة، يقبل فيه طبيب واحد القسم السادس: المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي
- وجوب تقديم الشهادة على اليمين
- لا تقبل شهادة امرأتين، ويمين المدعي، ولا شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين
- يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، وأمثلته
- الفرق بين اليمين والشهادة من وجهين
- حكم ما لو نكل عن اليمين من أقام شاهدة
- ما يقبل فيه شاهد ويمين
- القسم السابع: ما لا يطلع عليه الرجال، فيقبل فيه شهادة امراة واحدة
- إن أتي بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين فيها يوجب الفود أو في سرقة أو دعوى خلع فماذا يثبت؟
- الحكم بما هو مكتوب على الأشياء، أو بالقرائن