Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 322

  1. كتاب الشهادات
  2. (باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)
  3. يثبت التعزير بوطء فرج من بهيمة أو أمة مشتركة برجلين

(باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)

أي: شهود كلّ قسم منه، لأن عدد الشهود يختلف باختلاف أقسام المشهود به، كما ستراه.

وأقسامُ مشهود به سبعة:

أحدها: الزنى واللواط، فـ (ـلا يُقبل في الزنى واللواط أقلُّ من أربعةِ رجالٍ) عدول، يشهدون به؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ .... ﴾ الآية (¬١)، فجعلهم كاذبين، إن لم يأتوا بالأربعة، فوجب ألا تُقبل الثلاثة. وقال ﷺ لهلال بن أمية: "أربعَةُ شُهداء، وإلا حَدٌّ في ظهركَ" (¬٢) واللواط من الزنى.

(وكذا الإقرارُ به) أي: بالزنى أو اللواط، فلابُدّ فيه من أربعةٍ (يشهدون أنَّه أقرَّ أربعًا) لأنَّه إثباتٌ للزنى، فاعتُبر فيه أربعة، كشهود الفعل.

(فإن كان المُقِرُّ بهما) أي: الزنى واللواط (أعجميًا، قُبل فيه تَرجُمانان) قدَّمه في "الرعاية" وتقدَّم (¬٣) في طريق الحكم وصفته: أن الترجمة كالشهادة، فلابُدَّ هنا من أربعة.

(ومن عُزِّرَ بوَطء فَرج، من بهيمةٍ، أو أمَة مشتركة) بين الواطئ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 322 (SanadKitab #622, hlm. urut 7302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.