Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 323

  1. كتاب الشهادات
  2. (باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)
  3. القسم الثالث: بقية الحدود والقود، ولا تثبت بأقل من رجلين

وغيره (ونحوها) كأمة لولده كلها، أو بعضها (ثبت) موجب تعزيره (برَجُلين) كظلم النَّاس، فإن كان الوطء مباحًا، كوطء زوجته، أو أَمَته، إذا احتيج إلى إثباته. قال ابن نصر الله: فالظاهر أن حكمه كذلك، وهو أن يثبت برجلين؛ لأنَّه لا يوجب حدًّا، وليس مما يختص به النساء غالبًا حتَّى يكتفى فيه بامرأة، ولم أجد هذه المسألة في كلام الأصحاب.

(و) القسم الثاني: دعوى الفقر، فـ (ـلا يُقبل قول من عُرِف بالغنى: أنَّه فقيرٌ) ليأخذ من نحو زكاة (إلَّا بثلاثة) رجال؛ لحديث مسلم: "حتَّى يشهدَ ثلاثة من ذَوي الحجا من قومِه، لقد أصابَت فُلانًا فاقَةٌ" (¬١) (وتقدم) في باب أهل الزكاة (¬٢).

(و) القسم الثالث: بقية الحدود؛ فـ (ـلا تثبت بقية الحدود) كحد القذف، والشرب، وقطع الطريق (بأقل من رجُلين) لقول الزُّهْرِيّ: مضت السُّنةُ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ ألا تُقبلَ شهادة النساء في الحدود (¬٣).

(وكذا القَوَد) فيثبت برجلين؛ لأنَّه أحدُ نوعي القِصاص، فَيُقبل فيه اثنان، كقَطْعِ الطريق، بخلاف الزنى.

(ويثبت القَودَ بإقراره مَرَّة) لأن القتل فيه حَقُّ آدمي، أشبه المال،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 323 (SanadKitab #622, hlm. urut 7303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.