عُمَر (¬١)، وأبيٍّ (¬٢)، وزيد بن ثابت (¬٣)، وسعدِ بن عبادة (¬٤)، وعن عُمارة بن حزم (٤) أَيضًا، كما سبق (¬٥).
ولأن المُدعِي هنا قوِي جانبُه بالشاهد، وظَهَر صدقه، أشبه صاحب اليد والمُنكر؛ لقوة جانبه.
(ويجب تقديم الشهادة (¬٦) على اليمين) لأن اليمين إنما شُرعت في حَقه؛ لقوَّة جانبه، ولا يقوى جانبه إلَّا بشهادة الشاهد (ولا يُشترط في يمينه) أي: المُدعي (أن يقول: وإن شاهِدِي صادقٌ في شهادته) لأنَّه لا
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 327 (SanadKitab #622, hlm. urut 7307)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.