Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 330

  1. كتاب الشهادات
  2. (باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)
  3. القسم السابع: ما لا يطلع عليه الرجال، فيقبل فيه شهادة امراة واحدة

(وإن ادَّعى أن زيدًا ضَرَبَ أخاه بسهمِ عَمدًا، فقتله، ونَفَذَ) السهم (إلى أخيه الآخر، فقتله خطأ، وأقام بذلك شاهدًا وامرأتين، أو شاهدًا وحلف معه، ثبت قتل الثاني فقط) لأنَّه موجب للمال، بخلاف الأول، فإن قتْلَه موجب للقود، ولا يثبت إلَّا برجلين كما تقدم.

القسم السابع: هو المشار إليه بقوله: (ويُقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال، ونحوه) قال في "شرح المنتهى": فيدخل في ذلك البَرَصُ في الجسد تحت الثياب، والقَرَن والرًتَق والعَفَل (شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ عَدلٍ.

وكذا جراحة وغيرها في حمَّام، وعرس، ونحوهما مما لا يحضره رجال) لما روى حذيفة "أن النَّبِيّ ﷺ أجازَ شَهادة القابِلَةِ وحدَها" (¬١)؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 330 (SanadKitab #622, hlm. urut 7310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.