Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 334

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها
  3. حكم الشهادة على الشهادة، وفيها تقبل، وفيها ترد؟
  4. (و) باب (أدائها)

(باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة)

سواء كانت أصالة، أو على شهادة، ولذلك لم يضمر

(و) باب (أدائها)

أي: كيفية أداء الشهادة مطلقًا. قال جعفرُ بنُ محمَّد: سمعت أحمدَ سئل عن الشهادة على الشهادة، فقال: هي جائزة (¬١). وكان قومٌ يسمُّونها التأويل.

وقال أبو عبيد (¬٢): أجمعت (¬٣) العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة فِي الأموال، والمعنى شاهدٌ بذلك؛ لأن الحاجةَ داعية إليها؛ لأنها لو لم تُقبل لَبَطَلَتِ (¬٤) الشهادة علي الوقوف، وما يتأخر إثباته عند الحاكم لو ماتت شهوده، وفي ذلك ضررٌ على النَّاس، ومشقة شديدة، فوجب قَبولها كشهادة الأصل.

(لا تُقبلُ الشهادة على الشهادة إلَّا في حقِّ يُقبل فيه كتاب القاضي إِلَى القاضي) وهو حقوق الآدميين، من مال، وقِصاص، وحَدِّ قَذْفٍ.

(وتُرَدُّ) الشهادة على الشهادة (فيما يُرَدُّ فيه) كتاب القاضي إِلَى القاضي من حدودِ الله تعالى؛ لأنَّها فِي معناه؛ لاشتراكهما فِي كونهما فرعًا لأصلٍ؛ ولأن الحدود مبنية على الستر والدَّرءْ بالشُّبهات، والشهادة على الشهادة فيها شُبهة، فإنَّه يتطرَّق إليها احتمالُ الغَلَط والسهو والكذب

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 334 (SanadKitab #622, hlm. urut 7314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.