Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
- كتاب الشهادات
- باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها
- حكم الشهادة على الشهادة، وفيها تقبل، وفيها ترد؟
Bab dan daftar isi:
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها
- حكم الشهادة على الشهادة، وفيها تقبل، وفيها ترد؟ sub-bab ›
- لا يحكم بها إلا بشروط: أحدها: تعذر شهادة شهود الأصل
- الشرط الثاني: استرغاء الأصل الفرع على ما يذكره
- الشرط الثالث: أن يؤديها الفرع بصفة تحمله لها
- لا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين
- للنساء مدخل في شهادة الأصل والفرع
- جواز شهادة شاهد أصل، وفرع، وشهادة فرع على فرع، بشرطه
- الشرط الرابع: دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم
- إن حدث في الأصول ما يمنع قبول الشهادة، لم يجز الحكم
- الشرط الخامس: عدالة الأصول والفروع، وتعيين أصل لفرع
- حكم رجوع شهود الفرع، أو الأصل
- حكم من زاد في شهادته أو نقص أو ادي بعد إنكارها
- حكم الرجوع عن الشهادة قبل الحكم
- فصل حكم رجوع شهود المال أو العتق بعد الحكم
- حكم رجوع شهود طلاق بعد الحكم
- حكم رجوع شهود قصاص أو حد بعد الحكم
- كل موضع وجب فيه الضان على الشهود بالرجوع، فإنه يوزع بينهم
- إن كان الحكم بشاهد، ويمين، ثم رجع الشاهد فهل يغرم
- حكم ما إن رجع أحد الشاهدين وحده
- حكم ما إن شهد عليه ستة بزني، فرجم، ثم رجع منهم اثنان أو ثلاثة
- حكم ما إن شهد أربعة بزني، وشهد اننان بإحصان، ثم رجعوا
- حكم رجوع شهود زني دون إحصان أو عكسه أو الزائد عن البينة
- حكم رجوع شهود تعليق أو طلاق
- حكم رجوع شهود قرابة أو كتابة أو استيلاد أمة أو تأجيل ثمن أو شهادة كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو بعفوه عن دم
- من شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولة فكرجوع وأولى
- حكم ما إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان
- الحكم إن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا أو جنوا
- الحكم إن بان الشهود عبيدا، أو والدة، أو ولدة، أو عدوا
- يعزر شاهد زور بها يراه الحاكم، وينقض ما ترتب بشهادته
- لا يعزر بتعارض البينة، ولا بغلطه في شهادته
- هل لا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة
- اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق