Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 344

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها
  3. كل موضع وجب فيه الضان على الشهود بالرجوع، فإنه يوزع بينهم

فعليهم القِصاص) فِي النفس أو الطَّرف، وتقدَّم (¬١) فِي الجنايات.

(وإن قالوا: عَمَدْنا الشهادةَ عليه، ولم نعلم أنَّه يُقتل بهذا، وكانا ممن يجوز أن يجهل ذلك، وجبت الدية فِي أموالهما مُغلَّظة) لإقرارهما بأن التلف حصل بسببهما، والعاقلة لا تحمل إقرارًا؛ كما تقدم (¬٢).

(وإن قالوا: أخطأنا، فعليهم دية ما تَلِف) مخفَّفة؛ لأنه خطأ، وتكون فِي أموالهم؛ لأنه بإقرارهم، والعاقلة لا تحمله (أو أرْشُ الضَّرْب) إن كان الحد جَلْدًا، أو حصل به نقص (وتقدم (¬٣) ذلك مستوفىً فِي كتاب الجنايات.

وكل موضع وجب) فيه (الضمان على الشهود بالرجوع، فإنَّه) أي: الغُرم (يوزَّع بينهم على عددهم، بحيث لو رجع شاهدٌ من عشرة، غَرِمَ العُشْر) لأن التفويتَ حصل منهم كلِّهم، فوجب التقسيط على عددهم، كما لو اتَّفق جماعةٌ وأتلفوا مالًا لإنسان.

(وتَغْرَم المرأةُ كنصفِ ما يَغْرَم الرجُل) فِي الشهادة بالمال؛ لأن المرأتين يعدلان فيه رجلًا (¬٤).

(وإن رجع رجلٌ وثمانِ نسوةٍ، لَزِمَ الرَّجُل الخُمس، وكلَّ امرأةٍ العُشر) من الغُرم بسبب شهادتهم.

(وإذا شَهِد أربعةٌ بأربعمائةٍ، فحكم الحاكمُ بها، ثم رجعَ واحدٌ عن مائة، و) رجع (آخر عن مائتين، و) رجع (آخر عن ثلاثمائة، و) رجع

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 344 (SanadKitab #622, hlm. urut 7324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.