Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 346

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها
  3. حكم رجوع شهود تعليق أو طلاق

حصل من جميعهم.

(وإن كان شاهدا الإحصان من الأربعة) الذين شهدوا بالزنى، ثم رجعوا بعد رجمه (فعليهما ثلثا الدية) ثلث لشهادتهما بالإحصان، وثلث لشهادتهما بالزنى (وعلى الآخرين) الشاهدين بالزنى فقط (الثلث) من الدية.

(ولو رجع شهودُ الزِّنى دون) شهود (الإحصان، أو بالعكس) بأن رجع شهود الإحصان دون الزنى (¬١) (لَزِم الراجعَ الضمانُ كاملًا) لأن القتل حصل بشهادتهم، إذ لولا ثبوت الزنى لم يقتل، ولو كان محصنًا، ولولا الإحصان لم يُقتل، ولو زنى.

(وإن رجع الزائدُ عن البينة) بأن شَهِد بالقتل ثلاثة، ثم رجع واحد، أو شَهِد بالزنى خمسةٌ، ثم رجع منهم واحد (قَبلَ الحكم أو بعده، استوفي) المشهود به؛ لأن ما بقي من البيت كاف فيه (ويُحَدُّ الراجع) عن شهادته بالزنى (لقَذْفِهِ) أي: لأنه قاذفٌ.

(ورجوعُ شهودِ تزكيةٍ كرُجوعِ من زكَّوْهم) فِي جميع ما تقدَّم من المسائل.

(وإن رجع شُهودُ تعليق عِتْقٍ، أو طَلاقٍ) قبل الدخول (و) رجع (شهودُ وُجودِ شَرْطِهِ) بأن شهد اثنان أنَّه قال لعبده أو زوجته: إذا جاء زيد، فأنتَ حَرٌّ أو فأنتِ طالقٌ، وشهد آخران بمجيء زيد، ثم رجع الأربعة بعد الحكم (فالغُرْم) لقيمهّ العبد، أو نصف المُسَمَّى، يُقَسَّط (على عددهم) كشهود الزنى مع شهود الإحصان؛ لأن شهود العتق أو الطلاق هنا كشهود الزنى، وشهود وجود الشرط كشهود الإحصان.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 346 (SanadKitab #622, hlm. urut 7326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.